الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 17
يعين المدير العام للمركز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".