المادة 5
يضع الصانع أو المستورد، حسب الحالة، شهادة المطابقة تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقبة الجودة وقمع الغش المنصوص عليهم في المادة 6 أدناه.
يتعين على مصلحة الجمارك أن تطالب المستورد الذي يتدخل في وضع منتوج ما للاستهلاك زيادة على شهادة المطابقة المذكورة سابقا، بتسليمها وثيقة يرسلها اليه ممونه | تثبت بدقة أن المنتوج المعني يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه، وبصفة خاصة يطابق احكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكورة أعلاه، وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يضع الصانع أو المستورد في تناول الاعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يمكن فيما يخص المواد المستوردة، أن تعد شهادة المطابقة، على الخصوص، في مستوى وحدات الانتاج وعند شحن البضائع للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستورد، باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء الى خدمات مصالح مخبر للتحاليل أو أية هيئة وطنية أو أجنبية للمراقبة، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة المطلوبة، يقوم المستورد باستخلاصه الجمركي وعرضه في السوق.
واذا لم تتم مراقبة المطابقة قبل العرض للاستهلاك، فعلى المستورد أن يقوم بالتخليص الجمركي للمنتوج المستورد.
وفي هذه الحالة يتوقف عرض المنتوج المعني في السوق على اتمام مراقبة المطابقة التي يترتب عنها اعداد شهادة المطابقة.
يجب الاحتفاظ بشهادة المطابقة طوال الفترة القانونية المطبقة على حفظ الوثائق التجارية ".