المادة 2
يتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و / أو أطروحات دولة تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 4.000 دج أستاذ محاضر : 3.000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات دكتوراه أو دكتوراه الدولة، تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 11900 دج ، أستاذ محاضر : 8100 دج " .