المادة 6
السابقة على ما يأتي :
الاجر الاساسي، مثلما هو ناتج عن التصنيف المهني للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي وعن الاضرار والخدمة المستمرة،
- كل العلاوات الاخرى والتعويضات الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية.
أما ما يخص العمال الاجراء الذين يشتغلون حسب التوقيت الجزئي، فان الدخل الاجمالي الواجب اعتباره هو الاجر الشهري الذي يحسب على أساس العناصر التي يحددها تشريع العمل.
أما العمال المأجورون حسب كيفية دفع الاجر المحدد في المادة 82 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الدخل الاجمالي الشهري الواجب اعتباره هو الدخل النسبي الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء التعويض عن المنطقة الجغرافية عند الاقتضاء.
وعندما تكون للعامل مداخيل غير مأجورة تؤخذ في الحسبان في حساب الدخل الاجمالي الشهري المنصوص عليه أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي