المادة 6
يخصص التعويض عن الأجر الوحيد لكل عامل أجير متزوج، لا يمارس زوجه أي نشاط مأجور، ويقل دخله الاجمالي الشهري مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه أو يساوي 00, 7.000 دج ، ويحدد التعويض من الأجر الوحيد ب 00, 500 دج في الشهر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي