المادة 20
يتم دفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري في مكاتب البريد من أول يوم من الشهر المقصود حتى آخره.
وفي حالة عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل خلال الشهر الذي يتعلق به يمكن المستفيد أن يتقاضاه خلال الاشهر الموالية دون أن يتجاوز هذا التأجيل الشهر الثالث من الفصل الثلاثي المقصود ويستخلص من هذه أنه لا يمكن أن تتأجل الا تعويضات الشهرين الاول والثاني من الفصل الثلاثي.
غير أن عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي دخل، ويخطر الوزير المكلف بالمالية حتى يتكفل بها صندوق | ليس لها دخل طوال فترة الفصل الثلاثي ينجر عنه الغاء مبلغ تعويض الاسعار.
الدعم المباشر للفصل الثلاثي المقصود. 7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يدفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري لمستحقيها في مكاتب البريد من أول يوم من الثلاثي المقصود حتى آخره.
وينجر عن عدم سعي المستفيد الى قبض تعويضاته في اليوم الأخير من الثلاثي الذي تتعلق به ضياع استفادته من الدعم المباشر في الثلاثي المقصود وعدم دفعها له في وقت لاحق ".