المادة 18
يقوم الوزير المكلف بالمالية بصرف المبالغ المحددة في إطار تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل لادارة البريد والمواصلات.
وتسوى التسبيقات التي يقدمها صندوق التعويض في هذا الاطار حسب الدورية الفصلية الثلاثية طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-65 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)