مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 17
يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بناء على قوائم المستفيدين التي صححتها الولاية، احتياجات التمويل بمقتضى تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-65 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)