المادة 12
يدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي للأجر الوحيد ويطلبون استرداد المبالغ المدفوعة من يدفع التعويض التكميلي للمعاش أو الريع بعنوان | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل.
صاحب المعاش الممنوح أو صاحب الريع نفسه وعند الاقتضاء، بعنوان زوجه المكفول.
يستفيد الزوج الذي مازال على قيد الحياة فقط دون أي ذي حق آخر التعويض التكميلي للمعاش والريع المدفوع بعنوان معاش أو منحة أو ريع أيلولة الضمان الاجتماعي.
يتكون الدخل الاجمالي الذي يؤخذ في الحسبان في الاستفادة من التعويض التكميلي للمعاش أو المنحة أو الربع .
يحدد مبلغ التعويض التكميلي للمعاش والريع بمبلغ 120,00 دج في الشهر لكل مستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي