المادة 11
تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة، حسب | الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة تطبيقا التشريع الضمان الاجتماعي.
تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض
- لأصحاب المعاش بمقتضى تشريع المجاهدين | التكميلي للمنحة العائلية لصالح هؤلاء المستخدمين.
وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل معاشهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي