الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 7
يخضع، فضلا عن ذلك، لتأشير المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية.
- كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالإعتماد أو تكفلا بالالحاق أو تحويل إعتمادات
- كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والنفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة، والمثبتة بفاتورات نهائية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية".