الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات حسب كل حالة، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية أو بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني تقنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة، مثل إجراء الالتزامات الاحتياطي ة، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يع د المراقب المالي، في إط ار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظ روف تنفي ذ الميزانية، كل ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني، في آن واحد".