الفصل السادس — محاسبة الإلتزام بالنفقات
المادة 27
يهدف مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه الى تحديد مبلغ الإلتزام بالنفقات التي تمت من الإعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير في كل وقت، أو في تسجيل البرنامج ومبلغ الأرصدة المتوفرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يهدف م سك محاسبة الإلتزامات بالنفقات، المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى تحديد في كل وقت :
- مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة،
- مبلغ الأرصدة المتوفرة.
تحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزام بالنفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية".