الفصل الخامس — المهام المرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 23
يتكفل المراقب المالي، فضلا عن الإختصصات التي يسندها اليه القانون الأساسي الخاص، بالمهام التالية :
يقوم بمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل للأحكام التنظيمية التي تحكمها. باب من أبواب الميزانية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يتكفل المراقب المالي، زيادة على الاختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالمهام الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي".