الفصل الرابع — التغاضي
المادة 21
يرسل المراقب المالي نسخة من ملف الإلتزام الذي كان موضوع التغاضي الى الوزير المكلف بالميزانية قصد الإعلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يجب على المراقب المالي، بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية".