الفصل الرابع — التغاضي
المادة 18
في حالة رفض نهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، يمكن يمسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض يمسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة في المواد أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني".