الفصل الثالث — أجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها
المادة 17
لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه، على الميزانية اللامركزية الخاصة بالولاية والتي تبقى خاضعة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية".