مرسوم تنفيذي رقم 92-392

مرسوم تنفيذي رقم 92-392 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992 2001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 92-392
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.