مرسوم تنفيذي رقم 92-387
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945
المادة 2
ان المجالس القضائية الخاصة، المذكورة في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تعقد جلساتها على التوالي بمدينة الجزائر، ووهران، وقسنطينة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-58 (ج.ر عدد 13 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
ويمكن أن تعقد جلساتها أيضا، في حالة الضرورة بمقر احدى المجالس القضائية التابعة لاختصاصها الاقليمي ".