المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام التالية :
بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التشغيل والتكوين المهني :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والامثل
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها اليها وزير التشغيل والتكوين المهني، ومن متابعتها،
- تنشط بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج المفتشين الاداريين والماليين والمكلفين بالمنهجية، والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزير ومراقبتها، وتنسيق ذلك،
- تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية والتكوين المهني والتشغيل
- تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل المصالح والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها، والتي من شأنها تعزيز ذلك.
يمكن المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-62 (ج.ر عدد 13 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 ( المطة الرابعة ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه كما ياتي