مرسوم تنفيذي رقم 92-358
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839
المادة 6
تتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي:
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة".