مرسوم تنفيذي رقم 92-358 · ج.ر عدد 71 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.