مرسوم تنفيذي رقم 92-358
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839
المادة 5
تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية مما يأتي :
المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف المديرية الفرعية للتعاون".