مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-274
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 200-90 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ورقم 92-301 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكوران »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-274
مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-169
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.