مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-220
« تلغى المراسيم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ورقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكورة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-336
مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 17 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.