مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الاول — احكام عامة
المادة 9
يجب أن يكون مقدار الماء في البن الاخضر أقل من 12.5%.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الأخضر أقل من 13 % ".