مرسوم تنفيذي رقم 92-30 · ج.ر عدد 6 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172

الفرع الاول — احكام عامة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.