الفرع الاول — احكام عامة
المادة 8
يجب أن يتكون البن الاخضر من فولات سلالة نباتية واحدة.
وينبغي الا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 120 عيبا في عينة 300 غرام من البن الاخضر.
والى تاريخ يحدده بقرار الوزير المكلف بالجودة، يمكن أن تبلغ الكمية القصوى من الفولات المعيبة من البن الاخضر ما يطابق 180 عيبا.
يكون تحديد العيوب أو الشوائب ومقياس حسابها كالآتي :
أ ) تحديد العيوب :
تعد عيوبا ما يأتي بيانه :
الفولة العفنة الجافة الفولات ذات الشكل الكرزي الفولات السود ( الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا و باطنا ) ، الفولات نصف السوداء ( الفولات يكون أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا وباطنا ) ، الفولات الحريفة أو العفنة ( الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )، الفولات بنواها ( الفولات المغلفة كلها أو جزؤها في نواها ) ، الفولات البيضاء الاسفنجية الشكل.
ب ) مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة . عيبان 2 فولة كرزية الشكل. ....... ..... عيب واحد 1 فولة سوداء.... عيب واحد
5- فولات غير مرغوب فيها. ..... عيب واحد 5 مقوقعات عيب واحد
5 - دقاقات. ... عيب واحد
1 - فولة حريفة . ...... عيب واحد 2 فولتان مغلفتان في نواهما .............. عيب واحد
5 - فولات شبه سود..... .. عيب واحد
5 - فولات اسفنجية الشكل مع بياض ..... عيب واحد 5 – فولات جافة . ...... عيب واحد
5 - فولات فجة. ..... عيب واحد
5 - فولات بيض . ..........عيب واحد
10 - فولات مبقعة أو مسقوقة ............. عيب واحد 1 حبة ذات قشرة أو قوقعة تخينة ..........عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى ...................عيب واحد
1 - قطعة خشب تخينة. عيبان
1 - قطعة خشب متوسطة . .... عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة. ... عيب واحد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)