مرسوم تنفيذي رقم 92-30 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي ألا يشتمل على »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-99

    مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.