الفرع الاول — احكام عامة
المادة 10
يجب أن تحتجز البن الاخضر مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة %6 %6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)