الفصل الاول — التسمية – المهمة - المقر
المادة 5
تختص الاركسترا السنفونية الوطنية، في اطار مهمتها، بما يأتي :
تقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الموسيقى الوطنية وترقيته تبرم مع كل مؤسسة أو هيئة او متعامل وطني او اجنبي الاتفاقيات المرتبطة بمهمتها، تعقد اتفاقات التبادل او اي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمتها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تضمن الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم".