الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 20
تفتح السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة:
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الأركسترا السنفونية الوطنية في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الأركسترا السنفونية الوطنية قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمات التي تخصصها الدولة".