الفصل الاول — التسمية – المهمة - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى " الاركسترا السنفونية الوطنية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الأركسترا السنفونية الوطنية".
تخضع الأركسترا السنفونية الوطنية للقواعد المطبق ة على الإدارة في علاقاته ا مع الدول ة وت عد تاجرة في علاقاتها مع الغير".