مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — المدير
المادة 8
يعين المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة".
( الباقي بدون تغيير).