مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يدير الباليه الوطني مدير، ويسيره مجلس ادارة، ويزود بهيئات للباليه ومجلس فني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة ويزود بمجلس فني".