الفصل الاول — التسمية - المهمة - المقر
المادة 4
يتولى الباليه الوطني، المهام الآتية :
- يعرف بجميع أنواع الرقص الشعبي الوطني والتراث العالمي، في الخارج، يطبع أعماله على كل سند.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يتولى الباليه الوطني المهام الآتية :
- تنظيم عروض الرقص الإيقاعي العصرية والتقليدية والكلاسيكية والمعاصرة وعرضها على الجمهور،
- إنتاج وتقديم عروض الرقص الإيقاعي، بطلب من الهيئات العمومية والخاصة،
- إنتاج مشترك لأعمال الرقص الإيقاعي مع جمعيات وتعاونيات وشركات الرقص الوطنية منها والدولية،
- إصدار إنتاجات مجموعته والإنتاجات الفنية المتصلة بالرقص الإيقاعي على جميع الدعائم والمتاجرة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم تكوين لتلقين الرقص والرقص الإيق اعي، بطل ب من الجمهور الهاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي،
- تنظيم دورات تكوينية للراقصين،
- تأجير فضاءات الرقص والعروض وكذا العتاد التقني والفني،
- ضمان جميع الخدمات المرتبطة بهدفه".