الفصل الاول — التسمية - المهمة - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى "الباليه الوطني"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الباليه الوطني".
يخضع الباليه الوطني للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير".