الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 18
يداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الباليه الوطني، وبهذه الصفة :
يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الباليه الوطني وميزانيته وحساباته ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الباليه الوطني وتشجيع تحقيق أهدافه، ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للباليه الوطني، يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الباليه الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للباليه الوطني،
- التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا تقرير عن نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشروع الميزانية،
- الحصائل الحسابية والمالية للسنة المالية المنصرمة،
- اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
- طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني".