الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 14
يتكون مجلس الادارة من ، :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل وزير الشبيبة ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية مدير الاركسترا السنفونية الوطنية.
يحضر مدير الباليه الوطني اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن أن يستدعي مجلس الادارة أي شخص يمكنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يحضر المدير العام للباليه الوطني اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته، بحكم كفاءاته".