الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 9
يجب أن يبلغ الوالي بكل استبدال للمدير هذا الاستبدال، ويتعين على الخلف أن يخضع لمقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجب التبليغ بأي تعويض للمدير التقني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لهذا التعويض، وذلك :
للوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسة الانتاج، للوالي، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع.
ويجب ان يخضع التعويض المقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة ".