الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 13
تقترح اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه على الوالي، بعد دراسة الملف وتفقد المحلات، وبعد توفير الشروط المبينة في المادة 3 اعلاه أن يمنح رخصة استغلال المؤسسة المعنية.
ويبلغ ذلك الى صاحب الطلب فورا، وتحمل الرخصة اسم المدير التقني وقائمة الانواع الصيدلية بالنسبة المؤسسات الانتاج المرخص لها بانتاجها و / أوتوضيبها .
(
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تقترح كل لجنة من اللجنتين المركزية والولائية، المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، عقب دراسة الملف وتفقد المحال، على الوزير المكلف بالصحة والوالي، حسب الحالة، منح رخصة استغلال المؤسسة المقصودة، اذا ما توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وتبلغ هذه الرخصة فورا لطالبها".