Décret exécutif n° 92-280 · ج.ر عدد 53 لسنة 1992 معدَّل
Décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992 portant

Article 2

عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.