المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف | بالبحث العلمي.
يكون مقره في الشراقة ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ممثل للوزير المكلف بالدفاع، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".