المادة 4
طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه بمقتضى القطاعات المنتجة | المستخدمة الأساسية من :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-109 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".