الباب الثالث — التصنيف
المادة 48
رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 2 من 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يعين رؤساء المفتشية المساعدون من بين :
1 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
2 ) المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر
(10) سنوات أقدمية عامة".