الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 47
يعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين أو المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.
2 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة
3 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".