الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 45
يعين رؤساء القطاع من بين :
1 ) المفتشين المركزيين.
2 ) المفتشيين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يعين رؤساء القطاع من بين :
1 ) المفتشين المركزيين المثبتين والموظفين من الرتب المماثلة
2 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".