الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 44
يعين رؤساء المهام من بين :
1 ) المفتشين العامين.
2 ) المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يعين رؤساء المهام من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".