الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف رئيس المفتشية المساعد، تحت سلطة رئيس المفتشية، بما يلي :
أ ) السهر على تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف به.
ب ) مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه.
ج) - استلام عند اللزوم قرار من السلطة السلمية بتفويض الامضاء لتأشير بعض قرارات التسيير.
د) - كما يمكن أن يكلف بنيابة رئيس المفتشية اذا ما اعترض هذا الاخير مانع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : يساعد رئيس المفتشية المساعد، رئيس المفتشية في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ويمكن أن يتلقى رئيس المفتشية المساعد تفويضا بالإمضاء بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يمكن أن يكلّف، زيادة على ذلك، بالإنابة عن رئيس المفتشية في حالة وقوع مانع له ".