الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف رؤساء الفرقة، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرع التدخل الاقليمي لتطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة على المستخدمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يكلّف رؤساء الفرق، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرقة التدخل الإقليمي ويسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم المطبقين على المستخدمين ".