الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف رؤساء القطاع بما يلي :
- ضمان تنسيق النشاطات الخاصة بقطاع التدخل الخاص أو الاقليمي، السهر على التطبيق المنسجم للقوانين المطبقة على المستخدمين.
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين القوانين المطبقة على المستخدمين والمصلحة، كما يمكن أن يكلف بضمان مراقبة شرعية إجراءات التسيير المقترحة من طرف المؤسسات والادارات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يأتي :
يسهرون على التطبيق المنسجم للتشريع في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها،
- يضمنون تنسيق أعمال قطاع التدخل الخاص أو الإقليمي،
- يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يدرسون المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تهم المؤسسات والإدارات العمومية ويتابعون تنفيذها، يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية ".