الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف رؤساء المهام بما يلي :
القيام بمهام التفتيش والاعلام بمفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لاختصاصه.
اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين التنظيم وسير المفتشيات .
- تنظيم وتنشيط كل السبل والبرامج الاعلامية والتكوينية لفائدة مستخدمي المفتشيات ومسيري الادارات والمؤسسات العمومية، لاسيما بادراة الملتقيات والندوات ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يكلّف رؤساء المهام بما يأتي :
يقومون بمهام التفتيش والرقابة لدى مفتشيات الوظيفة العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين تنظيمها وسيرها، ينشطون أي عمل أو برنامج إعلامي وتكويني موجه لمستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما تنظيم الملتقيات والندوات ".